/* */

PDA

View Full Version : باب الشفاعة



Ummu Sufyaan
01-06-2010, 04:09 AM

:sl:
باب الشفاعة
قال الله تعالى : (من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها) (النساء: 85).
وعن أبي موسى الأسعري -رضي الله عنه- قال: كان النبي، صلى الله علسه وسلم، إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسئه فقال: ((اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب)) متغق عليه، وفي رواية: ((ماشاء)). (البخاري: 6027، مسلم: 2627).
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة بريرة وزوجها. قال: قال لها النبي صلى الله علسه وسلم: ((لو واحعته؟)) قالت: يا رسول الله تأموني؟ قال: ((إنما أشفع)) قالت: لا حاجة لي فيه. رواه البخاري (البخاري: 5283)

الشرح: قال المؤلف –رحمه الله تعالى-: (باب الشفاعة).
*والشفاعة: هي التوسط للغير؛ لجلب منفعة أودفع مضرة.

*مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يساعده في أمر من الأمور.

*ومثال الثاني: أن تشفع لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو من مظلمته، حتى يندفع عنه الضرر.

*ومثال ذلك في الآخرة؛ أن النبي صلى الله علسه وسلم يشفع في أهل الموفق ليقضى بينهم، حين يصيبهم من الكرب والغم من لا يطيقون، فهذه سفاعة في دفع مضرة.
ومثلها في جلب منفعة أن النبي صلى الله علسه وسلم يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة.
والمراد بالفاعة في كلام المؤلف: الشفاعة في الدنيا؛ وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخر، يتوسط له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه.
والشفاعة أقسام:
القسم الأول: شفاعة محرمة لاتجوز، وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحد بعد أن يصل إلى الإيمام، فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز، مثال ذلك: رجل وجب عليه حد في قطع يده للللسرقة، فلما وصلت إلى الإمام أو نائب الإمام، أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده، فهذا حرام، أنكره النبي عليه تاصلاة والسلام إنكارا عظيما.
وذلك حينما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تقطع يد المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم من أشرف قبائل العرب، كانت تستعير الشيء ثم تجحده، أي: تستعيره لتنتفع به ثم تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيئا فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع يدها، فاهنمت لذلك قريش، قالوا: امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار كبير، من يشفه لنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فرأوا أن أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد بن حارثة.
وأسامة بن زيد ابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن زيد بن حارثة عبد أهدته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة، ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام، ويحب ابنه أسامة، فذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهذه المرأة ألا تقطع يدها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((أشفع في حد من حدود الله؟)) قال ذلك إنكارا عليه، ثم قام فخطب الناس وقال: ((أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم الله –يعني: أقسم بالله- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)).

وهذه المرأة المخزومة دون فاطمة شرفا ونسبا، ومع ذلك فإذنه صلى الله عليه و سلم قال: (( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) ليسد باب الشفاعة والوساكة في الحدود إذا بلغت الإمام.
وقال عليه الصلاة والسلام: ((من حالت سفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره)).
وقال صلى الله عليه وسلم: ((إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والممشفع)).
ولما سرق رداء صفوان بن أمية، وكان قد توسد في المسجد، فجاء رجل قسرقه، فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تقطع يد السارق – انظر ماذا سرق؟ سرق رداء، فأمر النبي صلى الله عليه و سلم أن تقطع يده – فقال: يا رسول الله، أنا لا أريد ردائي أنه رحم هذا السارق وشفع فيه أنه لا تقطع يده، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به)).
يعني لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لك، لكن إذا بلغت الحدود السلطان فلا بد من تنفيدها، وتحرم فيها الشفاعة.
القسم الثاني: أن يشفع في شيء محرم، مثل أن يشفع لإنسان معتد على أخيه، أعرف مثلا أن هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل، والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتها، فذهب رجل ثان إلى شخص، وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيها، وهو يعلمن أنها مخطوبة، فهنا لا يحل له أن يشفع؛ لان هذه شفاعة في محرم.
والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان، قد قال الله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تاونوا على الإثم والعوان) (المائدة: 2)
ومن ذلك أيضا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان، أنا أريد أن أشتري دخانا من فلان، وقد سمته بكذا وكذا، وأبي علي إلا بكذا وكذا أكثر مما سمته به، فأرجوك أن تشفع لي عنده ليبيعه على بهذا السعر الرخيص، فهنا لا تجوز الشفاعة؛ لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان.
القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح، وهذه لا بأسبها، ويكون للإنسان فيها أجر، مثل أن يأتي شخص لآخر فيسوم منه بيتا ويقول له: هذا الثمن قليل، فيذهب السائم إلى شخص ثالث، ويقول : يا فلان، اشقع لي عند صاحب البيت، لعله يبيعه على، فيذهب ويشغع له، فهذا خائز بل هو مأجور على ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه صاحب حجة التفت إلى أصاحابه وقال: ((اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء)) أو ((ما أحب)) فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحجة.
ومثل ذلك أيضا لو وجب لك حق على شخص ورأت أنك إذا تنازلت عنه هكذا ربما استخف بك في المستقبل وانتهك حمتك، فهنا لا حرج أن تقول مثلا لبعض الناس: اشفعوا له عندي، حتى تظهر أنت بمظهر القوي ولا تجبن أمامه ويحصل المقصود.
المهم: أن الشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما قال: (من يشفع شفاعة يكن له نصيب منها) (النساء: 85)


شرح ریاض الصالحين. للشيخ صالح ابن محمد العثيمين
Reply

Hey there! Looks like you're enjoying the discussion, but you're not signed up for an account.

When you create an account, you can participate in the discussions and share your thoughts. You also get notifications, here and via email, whenever new posts are made. And you can like posts and make new friends.
Sign Up

Similar Threads

British Wholesales - Certified Wholesale Linen & Towels | Holiday in the Maldives

IslamicBoard

Experience a richer experience on our mobile app!